صفحة جزء
( الثامن ) المباشرة بلمس أو نظر لشهوة ( و ) فإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل فعليه بدنة ، نقله الجماعة ، فذكر له في رواية ابن منصور قول سفيان : يقولون عليه بدنة وقد تم حجه ، فقال : جيد .

وقال في رواية الميموني : ابن عباس جعل عليه بدنة ، وعليه

[ ص: 401 ] الأصحاب وقاسوه على الوطء في الفرج ، وعنه شاة إن لم يفسد ( و هـ ش ) ذكرها القاضي وغيره ، وأطلقها الحلواني ، كما لو لم ينزل ، والقياسان ضعيفان ، وفي فساد نسكه روايتان : إحداهما يفسد ، نصرها القاضي وأصحابه ، واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل ( و م ) لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصوم ، واحتج القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث ، وهو عام فيه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . والثانية لا يفسد ، اختارها الشيخ وغيره ( و هـ ش ) لعدم الدليل ، والصوم يفسد بجميع محظوراته ( م 21 ) والحج بالجماع فقط ، والرفث مختلف

[ ص: 402 ] فيه بين الصحابة وغيرهم ، فلم نقل بجميعه ، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال . وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة فسد ، وإن لم ينزل لم يفسد ( و ) قال الشيخ : لا نعلم فيه خلافا كالصوم وكعدم الشهوة ، وسبق في الصوم خلاف ، ومثله هنا ، وظاهر كلام الحلواني أن لنا في المسألة خلافا . وعن ابن عباس أنه قال لرجل قبل أهله : أفسدت حجك . ومعناه عن سعيد بن جبير وغيره ، وحمله الشيخ وغيره على الإنزال ، وسيأتي قوله عليه السلام { الحج عرفة } وأن من وقف بها تم حجه . وعليه شاة في رواية اختارها جماعة ، منهم الخرقي والشيخ ( و ) وفي رواية : بدنة ، نصره القاضي وأصحابه ، كالوطء ( م 22 )


[ ص: 401 ] ( مسألة 21 ) : قوله : فإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة . وعنه : شاة إن لم يفسد وفي فساد نسكه روايتان ( إحداهما ) : يفسد ، نصرها القاضي وأصحابه ، واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل و ( الثانية ) لا يفسد ، اختارها الشيخ وغيره ، انتهى .

وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم إحداهما لا يفسد ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره الشيخ والشارح وصاحب الفائق وغيرهم ، قال ابن رزين في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما قدمه في النظم . والرواية الثانية يفسد ، نصره القاضي وأصحابه في المبهج : فسد في أصح الروايتين ، وصححه في البلغة ، وقدمه في الهداية وغيره ، واختاره أبو المعالي وغيره ، وكذا الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل .

وقال الزركشي : هذه أشهرها . [ ص: 402 ] مسألة 22 ) قوله : وإن لم ينزل لم يفسد وعليه شاة ، في رواية اختارها جماعة ، منهم الخرقي والشيخ .

وفي رواية : بدنة ، نصرها القاضي وأصحابه ، كالوطء ، انتهى .

يعني إذا وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة ولم ينزل ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص وشرح ابن منجى إحداهما عليه شاة ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق في المغني والشارح والناظم ، وجزم به الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وغيرهم . والرواية الثانية يلزمه بدنة ، نصرها القاضي وأصحابه . كما قال المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية