( الثامن ) المباشرة بلمس أو نظر لشهوة ( و ) فإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل فعليه بدنة ، نقله الجماعة ، فذكر له في رواية ابن منصور قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : يقولون عليه بدنة وقد تم حجه ، فقال : جيد .
وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جعل عليه بدنة ، وعليه
[ ص: 401 ] الأصحاب وقاسوه على الوطء في الفرج ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه شاة إن لم يفسد ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وأطلقها الحلواني ، كما لو لم ينزل ، والقياسان ضعيفان ، وفي فساد نسكه روايتان : إحداهما يفسد ، نصرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصوم ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث ، وهو عام فيه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . والثانية لا يفسد ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لعدم الدليل ، والصوم يفسد بجميع محظوراته ( م 21 ) والحج بالجماع فقط ، والرفث مختلف
[ ص: 402 ] فيه بين الصحابة وغيرهم ، فلم نقل بجميعه ، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة فسد ، وإن لم ينزل لم يفسد ( و ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا نعلم فيه خلافا كالصوم وكعدم الشهوة ، وسبق في الصوم خلاف ، ومثله هنا ، وظاهر كلام الحلواني أن لنا في المسألة خلافا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال لرجل قبل أهله : أفسدت حجك . ومعناه عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وغيره ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره على الإنزال ، وسيأتي قوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } وأن من وقف بها تم حجه . وعليه شاة في رواية اختارها جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ( و ) وفي رواية : بدنة ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، كالوطء ( م 22 )
[ ص: 401 ] ( مسألة 21 ) : قوله : فإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : شاة إن لم يفسد وفي فساد نسكه روايتان ( إحداهما ) : يفسد ، نصرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل و ( الثانية ) لا يفسد ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، انتهى .
وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم إحداهما لا يفسد ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح وصاحب الفائق وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما قدمه في النظم . والرواية الثانية يفسد ، نصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في المبهج : فسد في أصح الروايتين ، وصححه في البلغة ، وقدمه في الهداية وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره ، وكذا nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل .
وقال الزركشي : هذه أشهرها . [ ص: 402 ] مسألة 22 ) قوله : وإن لم ينزل لم يفسد وعليه شاة ، في رواية اختارها جماعة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ .
وفي رواية : بدنة ، نصرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، كالوطء ، انتهى .
يعني إذا وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة ولم ينزل ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص وشرح ابن منجى إحداهما عليه شاة ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق في المغني والشارح والناظم ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وغيرهم . والرواية الثانية يلزمه بدنة ، نصرها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه . كما قال المصنف