وإن
كرر النظر فأمنى لم يفسد (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لعدم الدليل ، والمباشرة أبلغ ، وعليه بدنة ، نص عليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
[ ص: 403 ] ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، لأنه من دواعي الجماع ، كقبلة وطيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : شاة ، وروى
النجاد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس القولين ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه الثاني وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا شيء عليه ولو أنزل .
وقال الحنفية : إن
نظر إلى فرجها بشهوة فأمنى لا شيء عليه قال صاحب الهداية منهم : لأن المحرم الجماع ولم يوجد ، فصار كما لو تفكر فأمنى ، والاستمناء مثله .