صفحة جزء
وإن كرر النظر فأمنى لم يفسد ( م ) لعدم الدليل ، والمباشرة أبلغ ، وعليه بدنة ، نص عليه ، اختاره الخرقي ،

[ ص: 403 ] ونصره القاضي وأصحابه ، لأنه من دواعي الجماع ، كقبلة وطيب ، وعنه : شاة ، وروى النجاد عن ابن عباس القولين ، وروى الأثرم عنه الثاني وعند الشافعي : لا شيء عليه ولو أنزل .

وقال الحنفية : إن نظر إلى فرجها بشهوة فأمنى لا شيء عليه قال صاحب الهداية منهم : لأن المحرم الجماع ولم يوجد ، فصار كما لو تفكر فأمنى ، والاستمناء مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية