إن
مذى باستمناء وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية : يفدي بمجرد النظر ، أنزل أو لا ، ومراده إن كرره . وأخذها من نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم فيمن
جرد امرأته ولم يكن منه غير التجريد : عليه شاة ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره على لمس أو مذي ، لنظره عليه السلام إلى نسائه ، وكذا أصحابه ، ولا حجة فيه ; لأنه قضية عين ، وقد يؤخذ من كلامه هذا جوازه لشهوة ، ولهذا في الرعاية : وقيل إن كرر النظر حرم ، وإلا كره .