صفحة جزء
والمنفصل عن محل طاهر طاهر على الأصح ، وقيل : بطهارته عن محل نجس مع عدم تغيره ، لأنه وارد . وذكر القاضي أن كلام أحمد يحتمل روايتين فيما أزيلت به النجاسة ، يحتمل أنه طاهر لأنه قال : إذا غسل ثوبه في إجانة طهر ، وقال : المنفصل عن محل نجس من الأرض طاهر ، وقال : يغسل ما يصيبه من ماء الاستنجاء ، فعلى هذا إنما حكمنا بنجاسته لأنه ماء قليل حلته نجاسة ، والمستعمل في رفع الحدث لم يحله غير العضو الذي لاقاه فلم يحكم بنجاسته ، قال شيخنا : هذا من القاضي يقتضي أن الخلاف في نجاسة المزال به النجاسة مطلقا : حال اتصاله ، وانفصاله قبل طهارة المحل ، وعن أحمد طهارة منفصل عن أرض أعيان النجاسة فيه غير مشاهدة . وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان ، جزم في الانتصار بنجاسته ، وهو ظاهر الحلواني وصرح الآمدي بطهارته ، ومعناه كلام القاضي ( م 5 ) ويعتبر في الأصح وقيل في غير [ ص: 239 ] الغسلة الأخيرة العصر ، مع إمكانه فيما يشرب نجاسته ، أو دقه أو تثقيله ( و هـ ش ) وفي تجفيفه وجهان ( م 6 )


( مسألة 5 ) قوله : وفي طهارة المحل مع نجاسة المنفصل وجهان قال المصنف جزم في الانتصار بنجاسته ، وهو ظاهر كلام الحلواني ، وصرح الآمدي بطهارته ، ومعناه كلام القاضي ، انتهى ، قال ابن تميم : وما انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها [ ص: 239 ] فهو والمحل نجسان وإن استوفى العدد .

وقال الآمدي يحكم بطهارة المحل ، انتهى ، فقدم ما جزم به في الانتصار .

وقال ابن عبيدان لما نصر أن الماء المنفصل بعد طهارة المحل طاهر : ولنا أن المنفصل بعض المتصل فيجب أن يعطى حكمه في الطهارة ، والنجاسة ، كما لو أراق ماء من إناء ولا يلزم الغسالة المتغيرة بعد طهارة المحل ، لأنا لا نسلم تصور ذلك ، بل نقول ما دامت الغسالة متغيرة فالمحل لم يطهر ، انتهى .

وقاله في مجمع البحرين والظاهر أنهما تابعا المجد في شرحه .

( مسألة 6 ) وفي تجفيفه وجهان ، انتهى ، وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم وابن عبيدان والفائق وغيرهم ( أحدهما ) : لا يجزئ تجفيفه وهو الصحيح وصححه المجد في شرحه ، وابن عبد القوي في مجمع البحرين ، وهو الصواب والوجه الثاني يجزئ ، قال في الرعايتين والحاويين : وجفافه كعصره في أصح الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية