كذا قال . وإن
ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله ، فإن أتلفه أو تلف ضمنه ، كصيد الحل في حق المحرم ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و
هـ ) . ويتوجه : لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه
[ ص: 420 ] و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد
مكة ، ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون ، وقياسه على الإحرام فيه نظر ; لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه