ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بغير إرث ( و ) لخبر الصعب السابق ، فليس محلا للتمليك ; لأن الله حرمه عليه كالخمر . وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه ، وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا .
وفي الرعاية : لا شيء لواهبه ، وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده . وإن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء ، ويرد المبيع ، وقيل : يرسله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وجزم به في الرعاية ، ومثله متهبه على واهبه ، فإن تلف بعد رده فهدر . ولا يتوكل في صيد ، ولا يصح عقده ولا فسخ بائعه بعيب أو خيار بل فسخ المشتري بهما ، ولا يدخل في ملك المحرم ويرسله ويملكه بإرث ; لأنه لا فعل منه . ويملك به الكافر ، فجرى مجرى الاستدامة . وقيل : لا ، كغيره ، فيكون أحق به فيملكه إذا حل .
وفي الرعاية : يملكه بشراء واتهاب ، [ ص: 421 ] انتهى . قلت : قال في الرعاية : ولا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا اتهاب في الأصح فيهما ، انتهى . فلعل في كلام المصنف نقصا ، وتقديره : وفي الرعاية قول : يملكه بشراء واتهاب ، والله أعلم .