[ ص: 421 ] وإن
ذبح صيدا أو قتله فميتة ، نص عليه ( و ) قال في المستوعب وغيره : ولو قتله لصوله ; لأنه محرم عليه لمعنى فيه ، لحق الله ، كذبيحة
المجوس ، فساواه فيه ، وإن خالفه في غيره ; ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره ، كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر ، ولأنه لا يملكه بجرحه ، والملك أوسع من الإباحة ، بدليل المجوسي ، فتحريمه أولى ، وهذا أخص من قوله تعالى {
إلا ما ذكيتم } ومن قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34166ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } وعن
الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر إباحته ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وله قول : يحل لغيره . وأباحه
عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب لحلال . وإن
اضطر فذبحه ( الصيد في الحرم ) فميتة أيضا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] كل ما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله ، كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ويتوجه حله لحل فعله