صفحة جزء
[ ص: 421 ] وإن ذبح صيدا أو قتله فميتة ، نص عليه ( و ) قال في المستوعب وغيره : ولو قتله لصوله ; لأنه محرم عليه لمعنى فيه ، لحق الله ، كذبيحة المجوس ، فساواه فيه ، وإن خالفه في غيره ; ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره ، كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر ، ولأنه لا يملكه بجرحه ، والملك أوسع من الإباحة ، بدليل المجوسي ، فتحريمه أولى ، وهذا أخص من قوله تعالى { إلا ما ذكيتم } ومن قوله عليه السلام { ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل } وعن الحكم والثوري وأبي ثور وابن المنذر إباحته ، وهو قول للشافعي ، وله قول : يحل لغيره . وأباحه عمرو بن دينار وأيوب لحلال . وإن اضطر فذبحه ( الصيد في الحرم ) فميتة أيضا ، ذكره القاضي ، واحتج بقول أحمد [ رحمه الله ] كل ما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله ، كذا قاله القاضي ، ويتوجه حله لحل فعله

التالي السابق


الخدمات العلمية