[ ص: 430 ] ويجوز فداء ذكر بأنثى ( صيد الحرم ) ، قال جماعة : بل أفضل ; لأنها أطيب وأرطب ، وفي أنثى بذكر وجهان : الجواز ; لأن لحمه أوفر ، والمنع ( م 29 ) لأن زيادته ليست من جنس زيادتها ، وكالزكاة
( مسألة 29 ) قوله : ويجوز فداء ذكر بأنثى ، قال جماعة ، بل أفضل ; لأنها أطيب وأرطب ، وفي أنثى بذكر وجهان : الجواز والمنع ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) الجواز ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهما .
والوجه الثاني المنع ، وصححه في النظم ، قال في الخلاصة : والأنثى أفضل . فيفدي به ، واقتصر عليه ، وقيل في المحرر والمنور وتذكرة ابن عبدوس : تفدى أنثى بمثلها ، انتهى ، فظاهر كلام هؤلاء المنع ، والله أعلم .