وكفارة جزاء الصيد ( في الحرم ) على التخيير . نص عليه . وعليه الأصحاب ( و ) .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزم المثل ، فإن لم يجد أطعم ، فإن لم يجد صام ، نقلها
محمد بن الحكم ، روي عن
[ ص: 431 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري [
nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ]
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : لا إطعام فيها ، وإنما ذكره في الآية ليعدل به الصيام ; لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح ، وكذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولنا الآية . و " أو " حقيقة في التخيير كآية فدية الأذى واليمين ، بخلاف كفارة القتل وهدي المتعة ; ولأنها كفارة إتلاف منع منه الإحرام ، أو فيها أجناس ، كالحلق ; ولأن الله [ تعالى ] ذكر الطعام فيها للمساكين ، فكان من خصالها كغيرها . وما ورد من إيجاب المثل قصد به بيان المقدر ولا تخيير ولا ترتيب ، فإن اختار الإطعام قوم المثل بدراهم واشترى بها طعاما ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأن كل متلف وجب مثله إذا قوم وجبت قيمة مثله ، كالمثلي من مال الآدمي ، فيقوم بالموضع الذي أتلفه وبقربه ، نقله
ابن القاسم وشندي . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وجزم غير واحد [
بالحرم ] لأنه محل ذبحه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يقوم الصيد مكان إتلافه أو بقربه لا المثل [ ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ]
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، كما لا مثل له ، والفرق ظاهر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الصدقة بالقيمة ، وليست القيمة مما خير الله فيه ، والطعام كفدية الأذى المخرج في فطرة وكفارة لكل مسكين ، نص عليه ، وقيل : وكل ما يسمى طعاما ، وجزم به في الخلاف في مسألة الاشتراك
[ ص: 432 ] في قتله ، وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكين يوما ( و ) كل مذهب على أصله ، فعندنا : من البر مد ، ومن غيره مدان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : نصف صاع من بر ، وصاع من غيره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : مد ، وقد جعل الله اليوم في الظهار في مقابلة المسكين ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية : يصوم عن مد .
وفي رواية : عن مدين ، فأقره بعضهم ، وبعضهم حمله على ما سبق ، وهو أظهر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور الإطعام والصيام [ في الصيد ] كفدية الأذى ، وإن بقي ما لا يعدل يوما صام يوما ، نص عليه ( و ) لأنه لا يتبعض . ولا يجب تتابع صوم ( و ) للآية ، ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويطعم عن بعضه ( و ) كبقية الكفارات ، وجوزه
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن إن عجز عن بعض الإطعام ، وعند الحنفية : إن بقي دون طعام مسكين ، فإن شاء تصدق به وإن شاء صام عنه يوما ، وكذا عندهم إن كان الواجب دون طعام مسكين