[ ص: 439 ] يأكل الجيف ، للفظ الخاص ، لكن غيره أكثر وأصح ، والمعنى يقتضيه ، وفي المفهوم نظر هنا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=40542أنه سأل عما يقتل المحرم ، قال : الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب العقور والحدأة والسبع العادي } فيه nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، ضعفه الأكثر ، سبق أول المواقيت ، وفيه مخالفة للصحاح ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، والترمذي وحسنه ، واعتمد عليه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بناء على أن العادي وصف لازم . ويدخل في الإباحة البازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والذباب والبق والبعوض ، وذكره في المستوعب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وغيرهما ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : يقتل القرد والنسر والعقاب إذا وثب ، ولا كفارة ، فإن قتل شيئا من هذه من غير أن يعدو عليه فلا كفارة عليه ، ولا ينبغي له ، وما لا يؤذي بطبعه لا جزاء فيه ، لما سبق ، قال بعض أصحابنا : ويجوز قتله ، وقيل : يكره ، وجزم به في المحرر وغيره ، وقيل : يحرم ، نقل أبو داود : يقتل كل ما يؤذيه ، ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه ، وجزم في المستوعب : يكره من غير أذية ، وذكر منها الذباب والتحريم أظهر ، للنهي ( م 33 ) ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا بأس بقتل الذر ،
[ ص: 440 ] ونقل مهنا : ويقتل النملة إذا عضته والنحلة إذا آذته ، واختار شيخنا : لا يجوز قتل نحل ولو بأخذ كل عسله ، قال هو وغيره : إن لم يندفع [ ضرر ] نمل إلا بقتله جاز ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يدخن للزنابير إذا خشي أذاهم هو أحب إلي من تحريقه ، والنمل إذا آذاه يقتله ، واحتج في المغني على تحريم قتل غير مؤذ بالنهي عن قتل الكلاب ، فدل على التسوية ، وأنه إن جاز ، جاز قتل كل كلب لم يبح اقتناؤه ، كما هو ظاهر كلام جماعة هنا ، وهو متجه ، ويلزم من لم يحرم قتل النمل ، وأولى ، وقد سبق قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
[ ص: 441 ] يقتل النمل إذا آذته ، فالكلاب بنجاستها وأكل ما غفل الناس عنه أولى ، لكن ما استثناه الشرع من كلب الصيد ونحوه يحرم قتله ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كما أن الكلب الأسود البهيم يباح قتله ، ذكره الأصحاب ، لأمر الشارع به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا { نهى عن قتل الخطاطيف ، وكان يأمر بقتل العنكبوت ، وكان يقال : إنها مسخ } رواه أبو يعلى الموصلي بسند واه ، قال ابن الجوزي في الموضوعات : ولا يجوز قتل العنكبوت ، وفي ذلك بسط في الآداب الشرعية . ولا جزاء في محرم إلا ما سبق من المتولد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الضفدع : لا فدية فيه ، نهي عن قتله .
وفي الإرشاد فيه حكومة ، ونقله عبد الله وقاله سفيان ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد فقال : لا أعرف فيه حكومة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : في النملة لقمة أو تمرة إذا لم تؤذه ، وخرج بعضهم مثله في النحلة .
وقال بعض أصحابنا : في أم حبين جدي ، وهي دابة معروفة مثل ابن عرس وابن آوى ويقال أم حبينة ، سميت بذلك لانتفاخ بطنها ، شبهت بالحبلى ، ومنه الأحبن وهو المستسقى ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ رضي الله عنه ] قضى بذلك ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فيتوجه منه كل محرم لم يؤمر بقتله
[ ص: 439 ] مسألة 33 ) قوله : ولأصحابنا وجهان في نمل ونحوه يعني إذا لم يؤذ [ ص: 440 ] وجزم في المستوعب : يكره من غير أذية ، وذكر منها الذباب ، والتحريم أظهر للنهي انتهى .
يعني هل يحرم قتل النمل ونحوه إذا لم يؤذ أم لا ؟ ( قلت ) الصواب التحريم ، وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الكبرى ، وقدمه في الآداب الكبرى وقال : وظاهر كلام بعض أصحابنا في محظورات الإحرام أن قتل النمل والنحل والضفدع ( في الحرم ) لا يجوز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في آخر الفصول : لا يجوز قتل النمل ولا تخريب أجحرتهن ولا قصدهن بما يضرهن ، ولا يحل قتل الضفادع ، انتهى ، وسئل الشيخ تقي الدين هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار ( في الحرم ) ؟ فقال يدفع ضرره بغير التحريق ، وذكر في المغني في مسألة قتل الكلب أن لا يضره فيه : لا يباح قتله ، وكان في الرعاية الكبرى في مكان آخر : يكره قتل ما لا يضر من نمل ونحل وهدهد وصرد انتهى . وهو الذي جزم به في المستوعب .
وقال في الآداب بعد أن تكلم على المسألة فصارت الأقوال في قتل ما لا يضره فيه ثلاثة الإباحة والكراهة والتحريم ، انتهى ، وعلى كل حال الصحيح التحريم ، وقد اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق والمصنف وغيرهم ، وهو ظاهر كلام الناظم .