ولا يحرم أهلي إجماعا ، والاعتبار في وحشي وأهلي بأصله . نص عليه ( و ) . فالحمام وحشي ، نص عليه ، ففي أهليه الجزاء (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والبط كالحمام ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمنه أهليا ( و
هـ ) لأنه ألوف بأصل الخلقة ، كذا قالوا ،
[ ص: 442 ] وأطلق بعضهم في الدجاج روايتين ، وخصهما
ابن أبي موسى بالدجاج السندي . والجواميس أهلية مطلقا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقدم في الرعاية أن
ما توحش من إنسي أو تأنس من وحشي فليس صيدا ، ثم ذكر قولا في الثانية