ولا يحرم صيد البحر ( في الحرم ) إجماعا ، والبحر الملح والأنهار والعيون سواء ، قال الله تعالى { وما يستوي البحران } الآية ( و ) وما يعيش فيها كسلحفاة وسرطان كالسمك ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، ونقل عبد الله : عليه الجزاء ، ولعل المراد أن ما يعيش في البر له حكمه وما يعيش في البحر له حكمه ، كالبقر وحشي وأهلي ، وعند الحنفية : لا شيء في السلحفاة ; لأنها من الهوام والحشرات كالخنفساء والوزغ ، ولا يقصد أخذها ، ويمكن أخذها بلا حيلة ، كذا قالوا ، فأما طير الماء فبري ; لأنه يفرخ ويبيض في البر ، ويكتسب من الماء الصيد . وفي حله في الحرم روايتان : المنع صححه بعضهم ، لقوله عليه السلام " لا ينفر صيدها " ; ولأن حرمة الصيد للمكان ، فلا فرق والثانية يحل ( م 34 ) لإطلاق حله في الآية ; ولأن الإحرام لا يحرمه ، كحيوان أهلي وسبع [ والله أعلم ]
[ ص: 442 ] مسألة 34 ) قوله : ولا يحرم صيد البحر وفي حله في الحرم روايتان : [ ص: 443 ] المنع صححه بعضهم والثانية يحل ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والهادي والتلخيص وشرح ابن منجى والزركشي وغيرهم .
إحداهما لا يباح ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح والشرح ، والشيخ تقي الدين في منسكه ، وقدمه في المغني وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال في الوجيز : يحرم صيد البحر على المحرم والحلال مطلقا ، انتهى .
والرواية الثانية يباح ، جزم به في الإفادات والمنور ، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى ، قال في الفصول : وهو اختياري ، وقدمه في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وصححه الناظم