وكذا يجوز
المعصفر ، نقله الجماعة ، وعليه الأصحاب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، حدثنا
يعقوب أنبأنا
أبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق قال : فإن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38196نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ، ولتلبس ما أحبت بعد ذلك من ألوان الثياب معصفرا أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا } إسناده جيد ، رواه
أبو داود [ ص: 447 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وقال : رواه
عبدة ومحمد بن مسلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق إلى قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42810وما مس الورس والزعفران من الثياب } لم يذكرا ما بعده .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي عن
أبي جعفر قال : أبصر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على
nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم فقال : ما هذه الثياب ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما إخال أحدا يعلمنا السنة ، فسكت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
وقال
عروة : كانت
أسماء تلبس المعصفرات المصبغات وهي محرمة ليس فيها زعفران .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17080أسلم : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة يوما ثوبا مصبوغا وهو محرم فقال : ما هذا ؟ فقال : إنما هو مدر فقال : إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس ، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام ، فلا تلبسوا أيها الرهط من هذه الثياب المصبغة . رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : تلبس المرأة الثياب المعصفرة . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في مناسكه : حدثنا
أبو عبد الله حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح حدثنا
حماد عن
أيوب عن
عائشة بنت سعد قالت : كن أزاوج النبي صلى الله عليه وسلم يحرمن في المعصفرات . واختلف عن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، ونهى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 448 ] نهى عنه ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : إنما نهاني . رواه
النجاد .
فإن صح ذلك فلئلا يقتدي به جاهل في جميع الأصباغ أو يكره للرجل ، كما سبق في ستر العورة في غير الإحرام ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الخبر على الاستحباب
لاستحباب البياض في الإحرام ، أو على أن النهي يختص
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي ; ولأنه ليس بطيب ولا تقصد رائحته كسائر الأصباغ ; ولأنه يجوز ما لم ينفض [ فجاز ] وإن نفض كغيره ، وجوزه في الواضح ما لم ينفض عليه ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : يمنع من لبسه وإن لبسه وهو ينفض فدى ، وللمصبوغ بالرياحين حكمها مع الرائحة