[ ص: 448 ] ويجوز
الكحل بإثمد لرجل وامرأة ( في الحرم ) ، إلا لزينة فيكره ، نص على ذلك ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، والأصل عدم الكراهة ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره وزاد : وفي حقها أكثر ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان نهى عنه وقال ضمدها بالصبر . وحدث عن
عثمان {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22440عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى عينيه ضمدها بالصبر } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41056أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قدم اليمن فوجد nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر عليها فقالت : أبي أمرني بهذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت } رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وعن
عائشة أنها قالت لامرأة اكتحلي بغير الإثمد وليس بحرام لكنه زينة ونحن نكرهه . ولنا قول : لا يجوز ، نقل
ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد . فظاهره التخصيص .