صفحة جزء
[ ص: 448 ] ويجوز الكحل بإثمد لرجل وامرأة ( في الحرم ) ، إلا لزينة فيكره ، نص على ذلك ( و م ش ) رواه الشافعي عن ابن عمر ، والأصل عدم الكراهة ، وكرهه الشيخ وغيره وزاد : وفي حقها أكثر ; لأن أبان بن عثمان نهى عنه وقال ضمدها بالصبر . وحدث عن عثمان { عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إذا اشتكى عينيه ضمدها بالصبر } . وعن جابر { أن عليا قدم اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صبيغا واكتحلت ، فأنكر عليها فقالت : أبي أمرني بهذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت } رواهما مسلم . وعن عائشة أنها قالت لامرأة اكتحلي بغير الإثمد وليس بحرام لكنه زينة ونحن نكرهه . ولنا قول : لا يجوز ، نقل ابن منصور : لا تكتحل المرأة بالسواد . فظاهره التخصيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية