[ ص: 449 ] وينظر المحرم في المرآة لحاجة ، كإزالة شعرة بعينه . ويكره لزينة ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ، ولنا قول : يحرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس ولا يصلح شعثا ولا ينفض عنه غبارا ، وقال : إذا كان يريد زينة فلا يرى شعرة فيسويها ، روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15937إن الله يباهي الملائكة بأهل عرفة : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا } ويتوجه أنه لا يكره ، وفي ترك الأولى نظر ; لأنه لا يمنع أن يأتوا شعثا غبرا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ينظر المحرم في المرآة ونظر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيها ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وزاد : لشكوى بعينيه ، وأطلق غير واحد من الأصحاب : لا بأس به ، وبعض من أطلقه قيده في مكان آخر بالحاجة ، وقد سبق في الغسل في إزالة الشعر ، ولا فدية بذلك ، وبما في هذا الفصل إلا ما سبق في المعصفر .