صفحة جزء
قال الآجري وابن الزاغوني وغيرهما : ويلبس الخاتم ، وسبق في الحلي في الزكاة لبسه لزينة ، وإذا لم يكره فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة . وللدارقطني عن ابن عباس : لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم ، وفي رواية رخص .

التالي السابق


الخدمات العلمية