قال
الآجري وابن الزاغوني وغيرهما : ويلبس الخاتم ، وسبق في الحلي في الزكاة لبسه لزينة ، وإذا لم يكره فيتوجه في كراهته للمحرم لزينة ما في كحل ونظر في مرآة .
nindex.php?page=showalam&ids=14269وللدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم ، وفي رواية رخص .