[ ص: 450 ] والمرأة إحرامها في وجهها ، حرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره ( و ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كراهية البرقع ثابتة عن سعيد
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحدا خالف فيه ، وسبق رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30631لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين } وخبره في المعصفر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بإسناد جيد ، وروي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33851ليس على المرأة حرم إلا في وجهها } من رواية
أيوب بن محمد أبي الجمل ، ضعفه
ابن معين .
وقال
أبو زرعة : منكر الحديث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي يهم في بعض حديثه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : مجهول ، ووثقه
الفسوي ، وقال
أبو حاتم : لا بأس به ، قال بعضهم : المحفوظ موقوف .
وقال
أبو الفرج في الإيضاح : وكفيها .
وقال في المبهج : وفي الكفين روايتان .
وقال في الانتصار في مسألة التيمم ضربة للوجه والكفين : إن
المرأة أبيح لها كشف الوجه والكفين في الصلاة والإحرام ، ويجوز لها أن تسدل على الوجه لحاجة ( و ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27289 : كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ورواه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، وفي الحديثين رواية
[ ص: 451 ] يزيد بن زياد ، ضعفه الأكثر ، وسبق أول المواقيت
وعن
فاطمة بنت المنذر قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع
أسماء بنت أبي بكر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أطلق جماعة جواز السدل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل ، ومعناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ وجماعة ] تسدل ولا تصيب البشرة ، فإن أصابتها فلم ترفعه مع القدرة فدت ، لاستدامة الستر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : ليس هذا الشرط عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولا في الخبر ، والظاهر خلافه ، فإن المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة . فلو كان شرطا لبين ، وما قاله صحيح ، لكن زاد : وأنها منعت من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه ، كذا قال . والمذهب : يحرم تغطية ما ليس لها ستره ، ولا يمكنها تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ، ولا كشف جميع الوجه ، إلا بجزء من الرأس ، فستر الرأس كله أولى ; لأنه آكد ; لأنه عورة لا يختص بالإحرام ، وحكم المرأة كالرجل في جميع ما سبق إلا في لبس المخيط وتظليل المحمل ، بالإجماع ، لما سبق من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ولحاجة الستر ، كعقد الإزار للرجل .
ولأبي داود بإسناد [ جيد ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22812 : كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند [ ص: 452 ] الإحرام ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها } . وإنما كرهه في الجمعة خوف الفتنة لقربها من الرجال ; ولهذا لا يلزمها ، بخلاف الحج ، ويتوجه احتمال أن الخبر يدل على أنه ليس بمنهي عنه ، للمشقة بتركه لطول المدة ، بخلاف الجمعة ، لا على استحبابه .
ويحرم لبس القفازين عليها ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهما شيء يعمل لليدين كما يعمل للبزاة وفيه الفدية كالنقاب ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر السابق ، وكالرجل ( و ) ولا يلزم من تغطيتها بكمها لمشقة التحرز جوازه بهما . بدليل تغطية الرجل قدميه بإزاره لا بخف . وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء لأنها عورة في الصلاة ، ولنا في الكفين روايتان ، أو الكفان يتعلق بهما حكم التيمم كالوجه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . واقتصر جماعة على الأخير . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لها ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي القولان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ومثلهما إن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء أو لا ، كشده على جسده شيئا وذكره في
[ ص: 453 ] الفصول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا . لأن المحرم اللبس لا تغطيتهما ، كبدن الرجل .