وإن
وضع ثوبا في إناء ثم غمره بماء وعصره فغسلة يبني عليها ويطهر ، نص عليه ( و ) لأنه وارد كصبه عليه في غير إناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يطهر ، لأن ما ينفصل بعصره لا يفارقه عقبه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه بلى إن تعذر بدونه .