ولا يفسد
الإحرام برفضه بالنية ( و ) لأنه لا يخرج منه بالفساد ، بخلاف سائر العبادات ، ويلزمه دم لرفضه ، ذكره في الترغيب وغيره . وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام
[ ص: 460 ] باق ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : عليه كفارة واحدة ، وهو رواية في المستوعب ، وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في
إحرام الصغير لعدم لزومه عنده ، ولا كفارة بإحرامه عنده مطلقا ولا يفسد الإحرام بجنون وإغماء ( و ) وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجهين ، قال في مفرداته : مبناه على التوسعة وسرعة الحصول ; فلهذا لو
أحرم مجامعا انعقد وحكمه كالصحيح ، وسبق قبل الفصل الثامن . وعمد صبي ومجنون خطأ