صفحة جزء
ولا يفسد الإحرام برفضه بالنية ( و ) لأنه لا يخرج منه بالفساد ، بخلاف سائر العبادات ، ويلزمه دم لرفضه ، ذكره في الترغيب وغيره . وفي المغني وغيره : لا شيء لرفضه ; لأنها نية لم تفد شيئا ، وحكم الإحرام

[ ص: 460 ] باق ، نص عليه ( و م ش ) لأنها جنايات مختلفة فتعددت كفاراتها ، كفعلها على غير وجه الرفض . وعند أبي حنيفة : عليه كفارة واحدة ، وهو رواية في المستوعب ، وخالف أبو حنيفة في إحرام الصغير لعدم لزومه عنده ، ولا كفارة بإحرامه عنده مطلقا ولا يفسد الإحرام بجنون وإغماء ( و ) وذكر ابن عقيل وجهين ، قال في مفرداته : مبناه على التوسعة وسرعة الحصول ; فلهذا لو أحرم مجامعا انعقد وحكمه كالصحيح ، وسبق قبل الفصل الثامن . وعمد صبي ومجنون خطأ

التالي السابق


الخدمات العلمية