وإن
لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه . نقله الجماعة ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ظاهر المذهب واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : حدثنا
محمد بن المصفى حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثنا
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } إسناد جيد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق الإشبيلي : ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وذكره ، .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من رواية
الربيع بن سليمان المرادي : حدثنا
بشر بن بكر عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وقال : لم يروه عن
الأوزاعي إلا
بشر ، تفرد به
الربيع ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقال : تفرد به
بشر ، ولم يحدث به عنه غير
الربيع وأبو يعقوب البويطي الفقيه ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وقال : جود إسناده
بشر بن بكر ، وهو من الثقات
ورواه
الوليد عن
الأوزاعي ،
[ ص: 461 ] فلم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، وروى
الحافظ ضياء الدين في المختارة الطريقين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في أول ديات الجراح من المحلى : هذا حديث مشهور من طريق
الربيع عن
بشر عن
الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا ، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو حاتم : لا يثبت هذا الحديث ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله حديث
ابن مصفى جدا وقال : ليس هذا إلا عن
الحسن ، يعني مرسلا ، ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء ، وفيه خلاف لنا وللأصوليين : وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجبة وهو متضمخ بالخلوق ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله ، ولم يأمره بفدية ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الطيب لم يكن حرم ، فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13538اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك }
فقال : يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال ، كذا قال .
وقال في اللبس لم يكن حرم ، وقياسا على الصوم ، والتفرقة بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر ، بخلاف الصوم يبطل بالذبيحة عليها أمارة ، وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها ، كذا قال ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب الكفارة ، نصرها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كالحلق وقتل الصيد ، والتفرقة بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس بإتلاف ، ولا فرق فيه ، كذا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
وقال : المأمور به فرض عليه ، كتجنب المحظور ، فحكم
[ ص: 462 ] أحدهما حكم الآخر . وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه ، ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لخصمه : يجب أن تقول ذلك . ومتى زال عذره غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدى ، وله غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله ،
ويتيمم للحدث لأن له بدلا ، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها .