صفحة جزء
وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه . نقله الجماعة ، وذكره الشيخ وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقي وغيره ( و ش ) لما روى ابن ماجه : حدثنا محمد بن المصفى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله { وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } إسناد جيد .

وقال عبد الحق الإشبيلي : ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى ابن عباس ، وذكره ، .

ورواه الطبراني من رواية الربيع بن سليمان المرادي : حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا { إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } وقال : لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر ، تفرد به الربيع ، ورواه الدارقطني وقال : تفرد به بشر ، ولم يحدث به عنه غير الربيع وأبو يعقوب البويطي الفقيه ورواه البيهقي وقال : جود إسناده بشر بن بكر ، وهو من الثقات

ورواه الوليد عن الأوزاعي ، [ ص: 461 ] فلم يذكر عبيد بن عمير ، وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة الطريقين .

وقال ابن حزم في أول ديات الجراح من المحلى : هذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا ، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا .

وقال أحمد وأبو حاتم : لا يثبت هذا الحديث ، وأنكر أحمد في رواية عبد الله حديث ابن مصفى جدا وقال : ليس هذا إلا عن الحسن ، يعني مرسلا ، ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء ، وفيه خلاف لنا وللأصوليين : وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجبة وهو متضمخ بالخلوق ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله ، ولم يأمره بفدية ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان ، وأجاب القاضي بأن الطيب لم يكن حرم ، فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين : { اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك }

فقال : يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال ، كذا قال .

وقال في اللبس لم يكن حرم ، وقياسا على الصوم ، والتفرقة بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر ، بخلاف الصوم يبطل بالذبيحة عليها أمارة ، وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب القاضي بأن الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها ، كذا قال ، وعنه : تجب الكفارة ، نصرها القاضي وأصحابه ( و هـ م ) كالحلق وقتل الصيد ، والتفرقة بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس بإتلاف ، ولا فرق فيه ، كذا قاله القاضي .

وقال : المأمور به فرض عليه ، كتجنب المحظور ، فحكم

[ ص: 462 ] أحدهما حكم الآخر . وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه ، ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم وكذا قال القاضي لخصمه : يجب أن تقول ذلك . ومتى زال عذره غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدى ، وله غسله بيده وبمائع وغيره . ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله ، ويتيمم للحدث لأن له بدلا ، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ ; لأن القصد قطعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية