القارن كغيره ، نص عليه ، وعليه الأصحاب ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لظاهر الكتاب والسنة ; ولأنهما حرمتان كحرمة
الحرم وحرمة الإحرام ، اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه إحرامان ، ولعله ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإنه شبهه بحرمة
الحرم وحرمة الإحرام ; لأن الإحرام هو نية النسك ونية الحج غير نية العمرة واختار بعضهم أنه إحرام واحد ، كبيع عبد ودار صفقة واحدة عقدا واحدا والمبيع اثنان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه بفعل محظور جزاءان ( و
هـ ) ذكرها في الواضح ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره تخريجا إن لزمه طوافان وسعيان وخصها
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل بالصيد ، كما لو أفرد كل واحد بإحرام ، والفرق ظاهر ، وكما لو وطئ وهو محرم صائم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يمتنع التداخل ثم لم يتداخلا لاختلاف كفارتهما ، أو ; لأن الصيام والإحرام لا يتداخلان ، والحج والعمرة يتداخلان عندنا وعندهم في الحلق وبنى الحنفية قولهم على أنه محرم بإحرامين قالوا : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة أو الحج فيلزمه دم واحد ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر ; لأن المستحق عليه عند الميقات إحرام واحد ، وبتأخير واجب واحد يلزم جزاء واحد .