صفحة جزء
[ ص: 465 ] قال ابن المنذر : أجمع العلماء أن الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع وسبق دواعيه ورفض النسك وجنون وإغماء وقتل الصيد ، والمراد غير الردة وسبق في الأذان

التالي السابق


الخدمات العلمية