كل
هدي أو إطعام متعلق بالإحرام أو الحرم فهو لمساكين
الحرم إن قدر يوصله إليهم . ويجب نحره
بالحرم ( و ) ويجزئه جميعه ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد :
مكة ومنى واحد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : نزهت
مكة عن الدماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا ينحر في الحج إلا
بمنى ، ولا في العمرة إلا
بمكة ، وهو متوجه . واحتج الأصحاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28787كل فجاج مكة طريق ومنحر } ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، وهو مختلف فيه ، وحديثه حسن إن شاء الله ، روى له
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، لكن في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عنه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26472ومنى كلها منحر } وإنما أراد
الحرم ; لأنه كله طريق إليها ، والفج : الطريق ولأنه نحره
بالحرم كمكة ومنى . وقوله {
هديا بالغ الكعبة } وقوله {
ثم محلها إلى البيت العتيق } لا يمنع الذبح في غيرها ، كما لم يمنعه
بمنى وتخصيصها بمناسك لا يلزم في الذبح ، لشرف
مكة ، وهو تنجيس قيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : فلم استحببتم النحر بها ؟ فقال : ليكون اللحم
[ ص: 466 ] طريا لأهلها ، وكذا قال غيره :
يسن أن ينحر الحاج بمنى والمعتمر عند المروة ، وسبق قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هما سواء ، ولعل مراده : في الإجزاء