ويجب
تفرقة لحمه بالحرم أو إطلاقه لمساكينه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه مقصود كالذبح ، والتوسعة عليهم مقصودة ، والطعام كالهدي ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يجوزان في الحل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : الهدي
بمكة ، والطعام حيث شاء . لنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الهدي والإطعام
بمكة ، ولأنه نسك ينفعهم كالهدي ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل وغيره : إن الله نكر المساكين ولم يخص
الحرم ، فقالوا : إنه عطف على الهدي فصار تنكيرا بعد تعريف ، كقولنا : صدقة نبلغ بها بلد كذا لكذا كذا مسكينا ، رجع إلى مساكين ذلك البلد . ومساكينه من له أخذ زكاة لحاجته مقيما به أو مجتازا من الحاج وغيرهم ، فإن بان بعد دفعه إليه غنيا فكالزكاة ، وما جاز تفريقه لم يجز دفعه إلى فقراء الذمة (
هـ ) كالحربي ( و )