[ ص: 467 ] ( مسألة 38 ) قوله : وإن منع من إيصاله إلى الحرم ففي جواز ذبحه في غيره وتفريقه روايتان ، والجواز أظهر لقوله تعالى { لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } انتهى .
( إحداهما ) يجوز وهو الصحيح ، قال المصنف : هو أظهر ، وجزم به في الشرح وغيره ، وقدمه في الرعاية وغيره ( والرواية الثانية ) لا يجوز ، وهو قول في الرعاية