وما وجب بفعل محظور فحيث فعله (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه عليه السلام أمر
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة بالفدية
بالحديبية ، وهي من الحل . واشتكى
الحسين بن علي رأسه فحلقه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ونحر عنه جزورا بالسقيا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وغيرهما ، وعنه : في
الحرم ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في غير الحلق ، قاله في الفصول والتبصرة ; لأنه الأصل ، خولف فيه لما سبق ، واعتبر في المجرد والفصول العذر في المحظور ، وإلا فغير المعذور في
الحرم كسائر الهدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ضعيفة في جزاء الصيد : حيث قتله ، وقيل : لعذر ، والمذهب : في
الحرم ، للآية . ووقت ذبحه حين فعله وله الذبح قبله لعذر ، ككفارة قتل الآدمي والظهار واليمين .