صفحة جزء
كذا قال ويجزئ صوم ( و ) والحلق ( و ) وهدي تطوع ، ذكره القاضي وغيره ( و ) وما سمي نسكا بكل مكان ( و ) كأضحية لعدم تعدي نفعه ، ولا معنى لتخصيصه بمكان ، ولعدم الدليل . والدم كأضحية ، نص عليه ، قياسا عليها ، فلا يجزئ ما لا يضحى به ، ويجزئ الجذع من الضأن والثني من المعز ( و ) أو سبع بدنة أو بقرة ، لقوله تعالى في التمتع { فما استيسر من الهدي } صح عن ابن عباس شاة أو شرك في دم ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم النسك في خبر كعب بن عجرة بذبح شاة ، والباقي قياس عليهما . وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل ، وهل تلزمه كلها ؟ كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة ، أم سبعها والباقي له أكله والتصرف فيه ، لجواز تركه مطلقا كذبح سبع شياه ؟ فيه وجهان ( م 39 ) وكل من لزمته بدنة أجزأته بقرة ، كعكسها ، لقول جابر [ ص: 469 ] كنا ننحر البدنة عن سبعة ، فقيل له : والبقرة ؟ فقال : وهل هي إلا من البدن ؟ رواه مسلم


[ ص: 468 ] تنبيه ) : قوله : ويجزئ صوم وفاقا وحلق وفاقا ، وهدي تطوع ، ذكر القاضي وغيره وفاقا ، وما سمي نسكا بكل مكان وفاقا ، كأضحية ، انتهى . الذي يظهر أن في الثالث والرابع نظرا ، فإن هدي التطوع لأهل الحرم ، وكذا ما كان نسكا ، فلعل أن يكون هنا نقص ، ويدل عليه قوله بعد ذلك " لعدم نفعه " ولا معنى لتخصيصه بمكان وهذا التعليل ينافي هدي التطوع وما يسمى نسكا ، فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم ، والله أعلم .

( مسألة 39 ) قوله فيمن وجب عليه هدي : وإن ذبح بدنة أو بقرة . [ ص: 469 ] لجواز تركه مطلقا ، كذبح سبع شياه ، فيه وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والفائق والقواعد الأصولية وقال : قلت : وينبغي أن ينبني على الخلاف أيضا زيادة الثواب ، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب التطوع .

( أحدهما ) : تلزمه كلها ، اختاره ابن عقيل ، وقدمه في الخلاصة ، ذكره في المنذورة ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، وصححه في تصحيح المحرر .

( والوجه الثاني ) لا يلزمه إلا سبعها ، قال ابن أبي المجد : فإن ذبح بدنة لم تلزمه كلها ، في الأشهر ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال : هذا أقيس ، انتهى .

( قلت ) : وهو الصواب ، ولها نظائر ، منها لو أخرج بعيرا عن خمس من الإبل وقلنا يجزئ

التالي السابق


الخدمات العلمية