صفحة جزء
وعند الحنفية : إن اشترك حلالان في قتل صيد الحرم فجزاء واحد ، بناء منهم على أن الضمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية ، والمحل متحد ، كقتلهما رجلا خطأ ، الدية واحدة ، وعلى كل واحد كفارة ولنا ما سبق ، وما قالوه ممنوع

التالي السابق


الخدمات العلمية