صفحة جزء
وإن قتل المحل من الحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه ( و ) لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو [ في ] الحرم ; ولأنه معصوم بالحرم كالملتجئ ، وعنه : لا يضمنه ; لأن القاتل حلال في الحل

التالي السابق


الخدمات العلمية