وإن
قتل المحل من الحل صيدا في الحرم بسهم أو كلب أو قتله على غصن في الحرم أصله في الحل ضمنه ( و ) لأن الشارع لم يفرق بين من هو في الحل أو [ في ]
الحرم ; ولأنه معصوم
بالحرم كالملتجئ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يضمنه ; لأن القاتل حلال في الحل