وكذا لو
أمسك طائرا في الحل فتلف فرخه في الحرم ضمنه ، على الأصح ، ولا يضمن الأم ، وعكس هذه المسائل أن
يقتل من الحرم صيدا في الحل بسهمه أو كلبه ، أو صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو يمسك طائرا في الحرم فيتلف فرخه في الحل ، لا يضمن ( و ) لأن الأصل الإباحة ، وليس من صيد
الحرم ولا المحرم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن ، اختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما ، اعتبارا بالقاتل ، ويتوجه احتمال في الطائر على الغصن ; لأنه تابع لأصله ، ويتوجه ضمان الفرخ ; لأنه سبب تلفه ، وقدمه في المستوعب وإن فرخ في مكان يحتاج إلى نقله عنه فالوجهان