وإن
أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله في الحرم لم يضمنه ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه لم يرسله على صيد في
الحرم ، بل دخل باختياره ، كاسترساله بنفسه .
وقال
أبو بكر : يضمنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه ، كسهمه ( و ) وخالف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور وهي مسألة الخطأ كالعمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في كلبه يضمنه بقرب
الحرم بتفريطه وإلا فلا ، اختاره
ابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فعلى هذا لا يضمن صيدا غيره ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، لتفريطه ، وإن
قتل السهم صيدا غير الذي قصده ( في الحرم ) فكالكلب ، وقيل : يضمنه الرامي . ويحرم الصيد في هذه المواضع ، ضمنه أو لا ; لأنه قتل في
الحرم ولأنه سبب تلفه .