وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : لا نعلم فيه خلافا ، لأن الخبر في القطع ، قال بعضهم : لا يحرم عود وورق زالا من شجرة أو زالت هي ، ولا نزاع فيه ، ولا يحرم الإذخر والكمأة والثمرة وما أنبته آدمي من بقل ورياحين وزرع ( قطعه في الحرم ) ( ع ) نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على الجميع ولا يحرم ما أنبته آدمي من شجر ( قطعه في الحرم ) ، نقل المروذي وابن إبراهيم وأبو طالب وقد سئل عن الريحان والبقول في الحرم فقال [ ما ] زرعته أنت فلا بأس ، وما نبت فلا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وظاهره له أخذ جميع ما يزرعه ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه بهذا في كتب الخلاف ; لأنه أنبته آدمي ، كزرع وعوسج ; ولأنه مملوك الأصل كالأنعام ، وجزم ابن البنا في خصاله بالجزاء فيه ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) للنهي عن قطع شجرها ، وكما نبت بنفسه ، وأجيب : النهي عن شجر الحرم وهو ما أضيف إليه لا يملكه أحد ، وهذا مضاف إلى مالكه فلا يعمه الخبر وهو غير مملوك أنبته آدمي كالزرع ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن أنبته في الحرم أولا ففيه الجزاء ، وإن أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم فلا واختار في المغني أن ما أنبته الآدمي من جنس شجرهم لا يحرم ، كجوز ونخل ، قياسا على ما أنبتوه من الزرع وحيوان أهلي ، فإنا
[ ص: 476 ] إنما أخرجنا من الصيد ما كان أصله إنسيا دون ما تأنس من الوحشي ، كذا هنا ، كذا قال ، وهو لم يفرق في الزرع ، ولم يجعلوا الشجر كالصيد ، فلم يقولوا فيمن دخل الحرم بشجرة كالصيد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : يجوز قطع الشجر إلا ما نبت بنفسه وكان من جنس ما لا ينبته الآدمي ، كالدوح ونحوه لنا ظاهر الخبر ; ولأنه شجر نام غير مؤذ ، نبت أصله في الحرم ، لم ينبته آدمي ، كما نبت بنفسه مما لا ينبته الآدمي ، وما فيه مضرة كشوك وعوسج يحرم قطعه عند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، للأخبار السابقة ، وعند أكثر الأصحاب منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : لا يحرم ، ( م 1 ) ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لأنه مؤذ بطبعه كالسباع
( مسألة 1 ) قوله : وما فيه مضرة كشوك وعوسج يحرم قطعه عند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، للأخبار السابقة ، وعند أكثر الأصحاب منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : لا يحرم ، انتهى .
( أحدهما ) يحرم قتله ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وصاحب الفائق قال في المحرر : وشجر الحرم ونباته يحرم إلا اليابس والإذخر وما زرعه الإنسان أو غرسه ، فظاهره عدم الجواز ( قلت ) : ثبت في الصحيح " ولا يعضد شوكه " أي لا يقطع .
( والقول الثاني ) لا يحرم ، وعليه الأكثر ، قال الزركشي : عليه جمهور [ ص: 477 ] الأصحاب ( قلت ) : وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين والنظم وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وغيرهم ، كما قال المصنف