صفحة جزء
وفي جواز رعي حشيشه ( الحرم ) وجهان . وذكر أبو الحسين وجماعة روايتين ، وجزم أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ، ونصره القاضي وابنه وغيرهما ( م 2 ) وأخذه

[ ص: 477 ] القاضي من قول أحمد للفضل بن زياد وسأله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يختلى خلاها } فقال : " لا يحتش من حشيش الحرم ولا يعضد شجره : فقيل له : تأخذ المقرعة من الشجرة ؟ فقال : ما كان يابسا ; فلهذا قال ابن البنا : أومئ إليه ( و هـ م ) لأن ما حرم إتلافه بنفسه حرم أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد ، وعكسه الإذخر ، والثانية

[ ص: 478 ] يجوز ] ( و ش ) وأبو يوسف ; لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل شد أفواهها ، وللحاجة إليه كالإذخر ، اختاره أبو حفص العكبري ، واحتج برواية ابن هانئ : لا بأس أن يحتش المحرم ، ولم يفرق بين الحرم والحل . وفي تعليق القاضي الخلاف إن أدخل بهائمه لرعيه وإن أدخلها لحاجة لم يضمنه ، كما لو أدخل كلبه فأخذ صيدا لم يضمنه ، ولو أرسله عليه وأغراه ضمنه ، كذا الحشيش ، قال : ولأنه يضمنه بقطعه ، كذا برعيه ، وذكر في المستوعب : إن احتشه لها ( حشيش الحرم لبهائمه ) فكرعيه .


( مسألة 2 ) قوله : وفي جواز رعي حشيشه وجهان ، وذكره أبو الحسين وجماعة روايتين ، وجزم أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ، ونصره القاضي وابنه وغيرهما ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .

( أحدهما ) : عدم الجواز ، جزم به أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف ، ونصره القاضي في الخلاف وابنه وغيرهما ، كما قاله المصنف ، وجزم به في التنبيه ورءوس المسائل والآدمي في منتخبه وغيرهم ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في المستوعب وشرح ابن رزين وغيرهما .

( والوجه الثاني ) الجواز ، اختاره أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإفادات والوجيز وغيرهما ، وصححه في التصحيح ( قلت ) : وهو الصواب

التالي السابق


الخدمات العلمية