وفي جواز رعي حشيشه ( الحرم ) وجهان . وذكر أبو الحسين وجماعة روايتين ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه وغيرهما ( م 2 ) وأخذه
[ ص: 477 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي من قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للفضل بن زياد وسأله عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=39032لا يختلى خلاها } فقال : " لا يحتش من حشيش الحرم ولا يعضد شجره : فقيل له : تأخذ المقرعة من الشجرة ؟ فقال : ما كان يابسا ; فلهذا قال ابن البنا : أومئ إليه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأن ما حرم إتلافه بنفسه حرم أن يرسل عليه ما يتلفه ، كالصيد ، وعكسه الإذخر ، والثانية
[ ص: 478 ] يجوز ] ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ; لأن الهدايا كانت تدخل الحرم فتكثر فيه فلم ينقل شد أفواهها ، وللحاجة إليه كالإذخر ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري ، واحتج برواية ابن هانئ : لا بأس أن يحتش المحرم ، ولم يفرق بين الحرم والحل . وفي تعليق nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الخلاف إن أدخل بهائمه لرعيه وإن أدخلها لحاجة لم يضمنه ، كما لو أدخل كلبه فأخذ صيدا لم يضمنه ، ولو أرسله عليه وأغراه ضمنه ، كذا الحشيش ، قال : ولأنه يضمنه بقطعه ، كذا برعيه ، وذكر في المستوعب : إن احتشه لها ( حشيش الحرم لبهائمه ) فكرعيه .
( مسألة 2 ) قوله : وفي جواز رعي حشيشه وجهان ، وذكره أبو الحسين وجماعة روايتين ، وجزم nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف بالمنع ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه وغيرهما ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والمغني والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والمحرر والشرح وشرح ابن منجى والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
( أحدهما ) : عدم الجواز ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وابن البنا وغيرهما في كتب الخلاف ، ونصره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف وابنه وغيرهما ، كما قاله المصنف ، وجزم به في التنبيه ورءوس المسائل والآدمي في منتخبه وغيرهم ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في المستوعب وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهما .
( والوجه الثاني ) الجواز ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإفادات والوجيز وغيرهما ، وصححه في التصحيح ( قلت ) : وهو الصواب