ويضمن شجر الحرم وحشيشه ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، لأنه ممنوع منه لحرمة الحرم ، كالصيد ; ولأن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمر بقطع شجر كان في المسجد يضر بأهل الطواف وفدى قال الراوي وذكر البقر رواه nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل في المناسك : ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة ، في رواية ، وعنه : ببقرة ، كالمتوسطة ، والغصن بما نقص كأعضاء الحيوان ، والنبات والورق بقيمته ، نص على ذلك ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : في الغصن قيمته ، وقيل : نقص قيمة الشجرة . وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة ، ونقله الجماعة ، واحتجوا بأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ، وكالصيد يضمن بمقدر ، واحتج
[ ص: 479 ] nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ بأنه قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يضمن الجميع بقيمته ( و هـ ) ( م 3 ) وعنه أيضا : في الغصن الكبير شاة ، ومن لم يجد قومه ثم صام ، نقله ابن القاسم ، قال في الفصول : من لم يجد قوم الجزاء طعاما كالصيد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا مدخل للصوم فيه ، كالصيد عنده ، ويسقط الضمان باستخلافه ، في أشهر الوجهين ، كنبات شعر آدمي قطعه ، والثاني لا ; لأنه غير الأول ، كحلق المحرم شعرا فعاد ،
[ ص: 479 ] ( مسألة 3 ) قوله : ويضمن الشجرة الكبيرة ببدنة ، في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ببقرة وجزم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف في الكبيرة بقرة ، والصغيرة شاة ، ونقله الجماعة nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يضمن الجميع بقيمته ، انتهى .
( إحداهما ) : تضمن ببقرة ، وهو الصحيح ، نقله الجماعة ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم ، وقدمه في المستوعب والمغني والشرح والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه في كتب الخلاف أيضا .
( والرواية الثانية ) تضمن ببدنة ، جزم به في المحرر والإفادات وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق .
( تنبيه ) ظاهر قوله : " nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يضمن الجميع بقيمته " أن هذه الرواية داخلة في الخلاف الذي أطلقه ، وهي لا تقاوم الروايتين اللتين قبلها ، ففي إدخالها في الخلاف المطلق نظر ، لأن الترجيح لم يختلف فيها مع غيرها ، والله أعلم .