[ ص: 481 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد [ رحمه الله ]
لا يخرج من تراب الحرم ولا يدخل من الحل ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل والخروج أشد ، واقتصر بعض أصحابنا على كراهة إخراجه ، وجزم في مكان آخر بكراهتهما .
وقال بعضهم : يكره إخراجه إلى الحل ، وفي إدخاله إلى
الحرم روايتان .
وفي الفصول : لا يجوز في تراب الحل ، نص عليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : والخروج أشد ، لكراهة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وفيها أيضا في تراب المسجد يكره ، كتراب
الحرم . قال : ونحن لأخذ تراب القبور للتبرك أو النبش أكره ; لأنه لا أصل له في السنة ، ولا نعلم أحدا فعله ، كذا قال ، والأولى أن تراب المسجد أكره ، وظاهر كلام جماعة : يحرم وهو أظهر ، وذكر جماعة : يكره للتبرك
[ ص: 482 ] وغيره ، ولعل مرادهم : يحرم ، وفي فنون
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كرهه في مسألة الحل
والحرم ; لأنه قد كره الناس إخراج تراب المسجد تعظيما لشأنه ، فكذا هنا ، كذا قال :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد لم يعتمد على ما قال بل على ما سبق ، ولعله بدعة عنده ، وأما تراب المسجد فانتفاع بالموقف في غير جهته ، ولهذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فإن
أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه جماعة في طين
الحرم ، منهم المستوعب .
وفي الرعاية : فإن ألصقه عليه أو على يده أو غيرها للتبرك جاز إخراجه والانتفاع به ، كذا قال ، وسبق حكم التيمم بتراب المسجد ومنع الشافعية له ، ثم لو جاز لم يلزم مثله هنا ; لأنه يسير جدا لا أثر له ، وقد سبق . ولا يكره وضع حصى في المسجد ، كما في مسجده في زمنه عليه الصلاة والسلام وبعده ، قال في الفنون في الاستشفاء بالطيب ، وهذا يدل على الاستشفاء بما يوضع على جدار
الكعبة من شمع ونحوه ، قياسا على ماء
زمزم ، ولتبرك الصحابة بفضلاته عليه السلام ، كذا قال . وبعض أصحابنا يرى في مسألة الاستشفاء بالطيب ونحوه نظرا ، وأنه ليس كماء
زمزم ولا كفضلاته عليه الصلاة والسلام