[ ص: 494 ] لا يحرم
صيد وج وشجره ، وهو واد
بالطائف (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وله في
ضمانه ( صيد وج وشجره ) قولان ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود عن
محمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6484أن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله ، وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفا } صححه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . لنا لا دليل ، [ والأصل ] الإباحة مع ظاهر ما سبق ، والخبر ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال
أبو حاتم في
محمد : ليس بالقوي وفي حديثه نظر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع عليه ، وتفرد عن أبيه
عبد الله ; فلهذا قال
ابن القطان وغيره : لا يعرف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان والأزدي : لم يصح حديثه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يحمل على الاستحباب ، للخروج من الخلاف [ والله أعلم ] .