صفحة جزء
[ ص: 510 ] ثم يدفع قبل الغروب إلى مزدلفة وهي ما بين الجبلين ووادي محسر بسكينة .

وقال أبو حكيم : مستغفرا ، ويسرع في الفرجة ، ويستحب جمع العشاءين بها ( بالمزدلفة ) قبل حط رحله ويبيت بها ، وله الدفع قبل الإمام نص على التفرقة بينه وبين عرفة . وذكر دفع ابن عمر قبل ابن الزبير بعد نصف الليل ، وقبله فيه دم إن لم يعد نص عليهما ليلا ، ويتخرج : لا من ليالي منى ، قاله القاضي وغيره ، وعنه : لا يجب ، كرعاة وسقاة ، قاله في المستوعب وغيره ، وكما لو أتاها بعده قبل الفجر ، فإذا صلى الصبح بغلس رقي المشعر الحرام ، أو وقف عنده ، يحمد الله [ تعالى ] ويهلل ويكبر ويدعو ويقرأ { فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله } الآيتين ، فإذا أسفر جدا سار بسكينة ، فإذا بلغ محسرا أسرع راجلا أو راكبا رمية حجر ، ويأخذ حصى الجمار سبعين ، كحصى الخذف ، من أين شاء ، قاله أحمد ، واستحبه جماعة قبل وصوله منى ويكره من الحرم وتكسيره ، قال في الفصول : [ ص: 511 ] ومن الحش ، وقيل : يجزئ حجر كبير وصغير ، وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان ( 8 و 9 ) لا ما رمى به ، في المنصوص ، ولا غير ذهب وفضة ، وعنه : بلى ، وعنه : بلا قصد ، لا هما ، وعنه : لا يجزئ غير الحصى المعهود من رخام ومسن وبرام ونحوها ، اختاره جماعة . وفي الفصول : [ ص: 512 ] إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأ ; لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه ، فدل أنه لو تيمم به أجزأ ، وأنه يلزم من منعه المنع هنا وفي النصيحة : يكره من الجمار أو من مسجد أو مكان نجس ، وفي استحباب غسله روايتان ( م 10 ) فإذا وصل منى وهي ما بين وادي محسر وجمرة العقبة بدأ بها فرماها بسبع ، راكبا إن كان ، والأكثر ماشيا ، نص عليه . ولا يجزئ وضعها ، بل طرحها . وظاهر الفصول : لا لأنه لم يرم ، ونفضها من وقعت بثوبه نص عليه كتدحرجها ، وقيل : لا ، وهو أظهر ; لأن فعل الأول انقطع ، وكتدحرج حصاة بسببها ، ويشترط رميه بواحدة بعد واحدة ، فلو رمى دفعة فواحدة ، ويؤدب ، نقله الأثرم ، وعلم حصولها في الرمي ، وقيل : أو ظنه ، جزم به بعضهم ، وذكر ابن البناء رواية : ولو شك . ويكبر مع كل حصاة . ونقل حرب : يرمي ثم يكبر ، ويقول : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وذنبا مغفورا ، وسعيا مشكورا .

ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرمي على حاجبه الأيمن ( الحاج في رمي جمرة العقبة ) ، وذكر [ ص: 513 ] جماعة : ويرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ولا يقف ، وله رميها من فوقها ، ويرمي بعد طلوع الشمس ، وذكر جماعة : يسن بعد الزوال ، ويجزئ بعد نصف ليلة النحر ، وعنه : بعد فجره ، فإن غربت فمن غد بعد الزوال .

وقال ابن عقيل : نصه للرعاة خاصة الرمي ليلا ، نقله ابن منصور .


[ ص: 510 ] تنبيه )

قوله : ويكره من الحرم يعني أخذ حصى الجمار وهذا والله أعلم سهو ، وإنما هو : ويكره من منى ، وإلا فمزدلفة من الحرم ، وقد قال الأصحاب : يأخذه منها ، ولعل قوله : " ويكره من الحرم " من تتمة قول الجماعة الذين استحبوا أخذه قبل وصول منى ، وفيه بعد ، ولعله أراد حرم الكعبة ، وفي معناه قوة . [ ص: 511 ]

( مسألة 8 ، 9 ) قوله في الرمي : وفي نجس وخاتم فضة حصاة وجهان ، انتهى .

ذكر مسألتين :

( المسألة الأولى 8 ) إذا رمى بحصى نجس فهل يجزئ أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والتلخيص والحاويين والزركشي ، وذكر هذين الوجهين القاضي ومن بعده :

( أحدهما ) لا يجزئ ، اختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية الكبرى : ولا يجزئ بنجس ، في الأصح ، وقدمه في الرعاية الصغرى . قال في الفائق : وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره أن المقدم عدم الإجزاء .

( والوجه الثاني ) يجزئه ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، لعدم ذكرهم له .

( المسألة الثانية 9 ) إذا رمى بخاتم فضة حصاة ، فهل يجزئ أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المغني والشرح والفائق

( أحدهما ) لا يجزئ ( قلت ) : وهو أولى من الوجه الثاني ; لأن الحصاة وقعت تبعا ( والوجه الثاني ) يجزئ ، صححه في الفصول ( قلت ) : الصواب أنه إن قصد الرمي بالحصاة أجزأه ، وإلا فلا . [ ص: 512 ]

( مسألة 10 ) قوله : وفي استحباب غسله روايتان ، انتهى . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والحاويين والزركشي :

( إحداهما ) لا يستحب ، وهو الصحيح ، صححه الشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق ، ( قلت ) : وهو الصواب .

( والرواية الثانية ) يستحب ، صححه في الفصول والخلاصة ، وقطع به الخرقي ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر والرعايتين وشرح ابن رزين وغيرهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية