ويحرم تخليلها فلا تحل ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ففي النقل أو التفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ( م 10 ) في الوسيلة في آخر الرهن رواية تحل ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) عنه يكره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز ( و هـ ) وعليهما تطهر .
وفي المستوعب يكره ، وأن عليها لا تطهر على الأصح .
وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ، ثالثها يجوز [ ص: 244 ] في خمرة الخلال ، وهو أشهر وعلى المنع يطهر على الأصح .
( مسألة 10 ) قوله : ويحرم تخليلها فلا تحل ، ففي النقل والتفريغ من محل إلى آخر أو إلقاء جامد فيها وجهان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الصغرى ، وأطلقهما في النقل والتفريغ في الفائق ، وأطلقهما في الشرح في النقل ، وهما روايتان في الرعاية الكبرى ، وهي طريقة موجزة في الرعاية الصغرى ( أحدهما ) : لا يطهر ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلامه في المقنع والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، ومجمع البحرين ، وشرح ابن عبيدان والزركشي وغيرهم ، ( والوجه الثاني ) : يطهر كما لو نقلها لغير قصد التخليل وتخللت .
وقال في الرعاية وقيل تطهر بالنقل فقط ، وهو أصح ، ثم قال قلت : وكذا إن كشف الزق فتخلل بشمس ، أو ظل .
( تنبيه ) قوله : وفي إمساك خمر ليتخلل بنفسه أوجه ، ثالثها يجوز في خمر الخلال وهو أشهر ، انتهى ، الأشهر هو الصحيح من المذهب ، قال في الرعاية وهو أظهر ، والظاهر أن المصنف إنما أطلق لقوته وإن كان المذهب مشهورا على ما تقرر ذلك في المقدمة .