ثم ينحر هدايا إن كان معه ، ثم يحلق ، يبدأ بأيمنه ، ويستقبل القبلة وذكر جماعة : ويدعو . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : يكبر . ولا يشارطه على أجرة ; لأنه نسك ، قاله أبو حكيم وقال : ثم يصلي ركعتين ، وذكر ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال له : إنه تعلم الآداب الخمسة ، الخامس التكبير ، من حجام ، وإن الحجام نقلها عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . وإن قصر فمن جميعه ، نص عليه ، قال شيخنا : لا من كل شعرة بعينها ، وعنه : أو بعضه ، فيجزئ ما نزل عن رأسه ; لأنه من شعره ، بخلاف المسح ; لأنه ليس رأسا ، ذكره في الفصول والخلاف ، قال : ولا يجزئ شعر الأذن ، على أنه إنما لم يجزئ ; لأنه يجب تقصير جميعه ، ومن لبد أو ضفر أو عقص كغيره ، ونقل ابن منصور : فليحلق ، قال : يعني وجب عليه ، قال في الخلاف وغيره : لأنه لا يمكنه التقصير من كله ، لاجتماعه . والمرأة تقصر كذلك أنملة فأقل ، وفي منسك ابن الزاغوني : تجب أنملة ، قال جماعة : السنة لها أنملة ويجوز أقل ويسن أخذ أظفاره وشاربه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : ولحيته . ومن عدمه استحب أن يمر الموسى .
وقاله nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق في ختان ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المحرم خرج مخرج الأمر ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على الندب ، قاله في عمد الأدلة ، [ ص: 514 ] وفي nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . في العبد : يقصر ، قال جماعة : يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه وابن الزاغوني nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي : حله .
وقاله شيخنا ، وذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ( م 11 ) وعنه إلا الوطء في الفرج . والحلق والتقصير نسك فيه دم ، وعنه : إطلاق من محظور لا شيء في تركه ونقل مهنا : في معتمر تركه ثم أحرم بعمرة ، الدم كثير ، [ ص: 515 ] عليه أقل من الدم ، فإن حلق قبل نحره أو رميه أو نحر أو زار قبل رميه فلا دم ، نص عليه ، ونقل أبو طالب وغيره : يلزم عامدا عالما ، اختاره أبو بكر وغيره ، وأطلقها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وظاهر نقل المروذي : يلزمه صدقة . قال شيخنا : وللمخطئ فيما فهمه من قول المفتي يشبه خطأ المجتهد فيما يفهمه من النص ، ومما احتج بهذه المسألة .
[ ص: 514 ] تنبيه : قوله : وفي nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في العبد يقصر ، قال جماعة ، يريد أنه لا يحلق بلا إذن ; لأنه يزيد في قيمته ، انتهى .
لم يذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في مختصره ، فيحتمل أن يكون ذكره في مفرد في غير المختصر ، كما نقل عنه مسائل من غير مختصره ، وقد نقل الموفق في المقنع عنه مسألة كذلك ، ويحتمل أن تكون سبقة قلم ، أراد أن يقول : وفي الوجيز ، فسبق القلم إلى nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهذا يقع كثيرا من المصنفين ، ولم نر المسألة مسطورة إلا في الوجيز ، لكن تعليل المصنف يدل على أنها منقولة عن مصنف ، وتوارد عليها جماعة ، وفسروا كلامه بما قال المصنف ، والله أعلم .
( مسألة 11 ) قوله : ثم حل له كل شيء إلا النساء ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وابنه وابن الزاغوني nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ وجماعة : والعقد ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب وابن شهاب وابن الجوزي حله ، وقاله شيخنا ، وذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، انتهى .
( القول الأول ) وهو المنع أيضا من عقد النكاح ، اختاره من ذكره المصنف ، واختاره ابن نصر الله في حواشيه ، وابن منجى في شرحه ، وجزم به في الرعاية الكبرى .
( والقول الثاني ) ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وهو الصواب .