صفحة جزء
أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة .

ولو تركه رجع معتمرا ، نقله جماعة ، ونقل يعقوب فيمن طاف في الحجر ورجع بغداد يرجع ; لأنه على بقية إحرامه ، فإن وطئ أحرم من التنعيم ، على حديث ابن عباس ، وعليه دم ، ونقل غيره معناه .

وكذا السعي ، وعنه : يجبره دم ، وعنه : سنة ، وهل الإحرام . [ ص: 526 ] للنية ، ركن أو شرط ؟ فيه روايتان ( م 16 ) وفي كلام جماعة ما ظاهره رواية بجواز تركه ، وقال في الإرشاد : سنة ، وقال : الإهلال فريضة ، وعنه : سنة ، وسبق كلامهم في نية الصوم . .


[ ص: 526 ] ( مسألة 16 ) قوله : وهل الإحرام للنية ركن أم شرط ؟ فيه روايتان ، انتهى .

( إحداهما ) ركن ، وهو الصحيح ، جزم به في الفصول والمحرر والوجيز والمنور وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين والحاويين ، قال ابن منجى في شرح المقنع : هذا أصح في ظاهر قول أصحابنا .

( والرواية الثانية ) هو شرط ، حكاها المصنف ، قال في الرعاية : وقيل عنه : إن الإحرام شرط ، قال ابن منجى في شرحه هنا : ولم أجد أحدا ذكر أن الإحرام شرط ، والأشبه أنه كذلك . وبه قال أبو حنيفة ، وذلك أن من قال بالرواية الأولى قاس الإحرام على نية الصلاة ، ونية الصلاة شرط ، فكذا يجب أن يكون الإحرام يجوز فعله قبل دخول وقت الحج ، فوجب أن يكون شرطا كالطهارة مع الصلاة .

وقال أيضا في باب الإحرام : والأشبه أنه شرط ، كما ذهب إليه بعض أصحابنا ، كنية الوضوء ، انتهى . فلعل قوله هنا " ولم أجد أحدا ذكر أنه شرط " يعني عن الإمام أحمد ، أو لعله لم يستحضر حال شرح هذا المكان من قال بذلك ، واستحضره في باب الإحرام ، وهذا أولى ، وإلا كان كلامه متناقضا ، وهو قد شرح باب الإحرام قبل هذا المكان ، والله أعلم

التالي السابق


الخدمات العلمية