[ ص: 528 ] وأركان العمرة : الطواف .
وفي إحرامها ، وإحرامها من ميقاتها والسعي والحلق أو التقصير الخلاف في الحج ، وفي الفصول : السعي فيها ركن ، بخلاف الحج ; لأنها أحد النسكين ، فلا يتم إلا بركنين ، كالحج .
ولا يكره
الاعتمار في السنة أكثر من مرة [
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ] ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق
السلف ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن شاء كل شهر ، وقال : لا بد يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكن ، واستحبه جماعة .
ومن كره أطلق ، ويتوجه أن مراده إذا عوض بالطواف ، وإلا لم يكره ، خلافا
لشيخنا ، وفي الفصول : له أن يعتمر في السنة ما شاء .
ويستحب تكرارها في رمضان ; لأنها تعدل حجة ، للخبر ، وكره
شيخنا الخروج من مكة لعمرة تطوع ، وأنه بدعة ; لأنه لم يفعله عليه السلام هو ولا صحابي على عهده إلا
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، لا في رمضان ولا غيره ، اتفاقا .
ولم يأمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، بل أذن لها بعد المراجعة لتطييب قلبها ، قال : وطوافه ، ولا يخرج أفضل ، اتفاقا .
وخروجه عند من لم يكرهه على سبيل الجواز ، كذا قال .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح أن من الناس من يختارها على الطواف ، ويحتج باعتمار
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومنهم من يختار .
[ ص: 529 ] الطواف وهي أفضل في رمضان ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هي فيه تعدل حجة ، قال : وهي حج أصغر .
قال
شيخنا : قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36202من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } يدخل فيه بإحرام العمرة ; ولهذا أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على من قال : إن حجة التمتع حجة مكية ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعض حجة الكامل ، بدليل صومها .
فمن
ترك ركنا أو النية لم يصح نسكه ومن ترك واجبا ولو سهوا جبره بدم ، فإن عدمه فكصوم المتعة والإطعام عنه .
وفي الخلاف وغيره : الحلق والتقصير لا ينوب عنه ولا يتحلل إلا به ، على الأصح .
ومن ترك سنة فهدر ، قال في الفصول وغيره : ولم يشرع الدم عنها ; لأن جبران الصلاة أدخل ، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره .
وتكره تسمية من لم يحج صرورة ، لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32788لا ضرورة في الإسلام } : و ; لأنه اسم جاهلي .
وأن يقال : حجة الوداع ; لأنه اسم على أن لا يعود ، قال : وأن يقال : شوط بل طوفة وطوفتان .
وقال في فنونه : إنه لما حج صلى بين عمودي البيت إلى أربع جهات .
[ ص: 530 ] لتكون الموافقة داخلة .
وسلم على قبور الأنبياء
كآدم وغيره ، لما روي .
إن
بمكة ألوفا من الأنبياء ولم يرجم قبر
أبي لهب ، لما علم من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حق أهله ، ونزل عن الظهر منذ لاحت
مكة ، احتراما وإعظاما لها ، واختفى في الطواف عن الناس وأبعد عنهم ، ولم يملأ عينيه منها ، ولم يشتغل بذاتها ، بل باستحضار الشرف ، ولما تعلق بستورها تعلق بالعتيق ، لطول ملامسته لها ، وأذن في الحرم مدى صوته ، وأكثر المشي فيه والصلاة ، ليصادف بقعة فيها أثر الصالحين ، ولم يدع بسعة الرزق بل بالصلاح ، وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عن الأصحاب واعتذر لهم بالعجز عن النهضة ، ونزل في
الروضة وصلى في موضع المحراب الأول ، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ، وأشار إلى قبره حينئذ ، ولم يعظ في
الحرم ، لاغتنام الأوقات .
وليس من تمام الحج ضرب الجمالين ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13726للأعمش ، وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قوله على الفسقة منهم ، ويتوجه أن يمشي ناويا بذلك الإحسان إلى الدابة وصاحبها ، وأنه في سبيل الله .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك يمشي كثيرا ، فسأله رجل : لم تمشي ؟ فلم يرد أن يخبره ، فقبض على كمه وقال : لا أدعك حتى تخبرني ، قال : فدعني حتى أخبرك . فقال : أليس يقال في حسن الصحبة ؟ قلت : بلى ، قال : فإن هذا من حسن الصحبة مع الجمال ، أليس يقال : من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار ؟ قلت : بلى ، قال : هذا في سبيل الله .
[ ص: 531 ] ونحن نمشي فيه ، أليس يقال : : إدخال السرور على المسلم صدقة ؟ قلت : بلى ، قال : فإن هذا الجمال كلما مشينا سره قلت : بلى . قال السائل : هذا أحب إلي من ألف درهم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تاريخه .
ويعتبر في ولاية تسيير الحجيج كونه مطاعا ذا رأي وشجاعة وهداية ، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم في المسير والنزول والرفق بهم والنصح ، ويلزمهم طاعته في ذلك ، ويصلح بين الخصمين ، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه ، فيعتبر كونه من أهله .
وقال
الآجري : يلزمه علم خطب الحج والعمل بها .
قال
شيخنا : ومن جرد معهم وجمع له من الجند المقطعين ما يعينه على كلفة الطريق أبيح له ، ولا ينقص أجره ، وله أجر الحج والجهاد وهذا كأخذ بعض الأقطاع ليصرفه في المصالح ، وليس في هذا خلاف ، ويلزم المعطي بذل ما أمر به .
وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة ، زاد
شيخنا : محرمة ، قال : وما يذكره الجهال في حصار
تبوك كذب ، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة ، وإن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع :
بدر ،
وأحد ،
والخندق ،
وبني المصطلق ، والغابة ، وفتح
خيبر ، وفتح
مكة ،
وحنين والطائف . .