[ ص: 540 ] تجوز الأضحية من الغنم ( ع ) ومن الإبل والبقر ( و ) لا من غيرهن من طائر وغيره ، وكذا الهدي ،
وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يعجبني البياض . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أكره السواد
روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=17419ويونس : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد يعني ابن سلمة عن
أبي عاصم الغنوي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل :
قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس ، فذكر حديثا موقوفا ، وفيه " فالتفت
إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين " قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش . ورواه في المختارة من طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم تفرد به عنه
حماد ، ووثقه
ابن معين .
والذكر كأنثى . وقيل : هو أفضل ، وقدم في الفصول : هي ،
ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني من غيره ، فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة وفي الإرشاد : للجذع ثلثا سنة ، ولثني بقر ثلاث ، ولإبل ست كاملة ، ويجزئ أعلى سنا .
وفي التنبيه : وبنت مخاض عن واحد ، وحكى رواية ، ونقل
أبو طالب : جذع إبل وبقر عن واحد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وسأله
حرب : أيجزئ عن ثلاثة ؟ قال : يروى عن
الحسن ، وكأنه سهل فيه .
وجذع أفضل من ثني معز .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يعجبني .
[ ص: 541 ] الأضحية إلا بالضأن ، وقيل : الثني ، وكل منهما أفضل من سبع وعند
شيخنا : الأجر على قدر القيمة مطلقا .