صفحة جزء
[ ص: 540 ] تجوز الأضحية من الغنم ( ع ) ومن الإبل والبقر ( و ) لا من غيرهن من طائر وغيره ، وكذا الهدي ، وأفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم والأسمن والأملح أفضل . قال أحمد : يعجبني البياض . ونقل حنبل أكره السواد

روى أحمد : حدثنا شريح ويونس : حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن أبي عاصم الغنوي ، عن أبي الطفيل : قلت لابن عباس ، فذكر حديثا موقوفا ، وفيه " فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين " قال ابن عباس لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش . ورواه في المختارة من طريقة أبي عاصم تفرد به عنه حماد ، ووثقه ابن معين .

والذكر كأنثى . وقيل : هو أفضل ، وقدم في الفصول : هي ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن وثني من غيره ، فالإبل خمس ، والبقر سنتان ، والمعز سنة وفي الإرشاد : للجذع ثلثا سنة ، ولثني بقر ثلاث ، ولإبل ست كاملة ، ويجزئ أعلى سنا .

وفي التنبيه : وبنت مخاض عن واحد ، وحكى رواية ، ونقل أبو طالب : جذع إبل وبقر عن واحد ، اختاره الخلال ، وسأله حرب : أيجزئ عن ثلاثة ؟ قال : يروى عن الحسن ، وكأنه سهل فيه .

وجذع أفضل من ثني معز .

قال أحمد : لا يعجبني . [ ص: 541 ] الأضحية إلا بالضأن ، وقيل : الثني ، وكل منهما أفضل من سبع وعند شيخنا : الأجر على قدر القيمة مطلقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية