[ ص: 542 ] ولا تجزئ عوراء انخسفت عينها وعمياء وهزيلة وعرجاء لا تتبع الغنم إلى المرعى ، وقيل : إلى المنحر .
وفي المستوعب والترغيب : لا تصحب جنسها ، فدل أن الكسيرة لا تجزئ ، وذكره في الروضة وجافة الضرع ، وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بنقص الخلق ، وما به مرض مفسد للحم ، كجرباء ، وما ذهب أكثر أذنه أو قرنه ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وغيره ، ونقل
أبو طالب وغيره : النصف فأكثر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجوز ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلثه ، اختاره
أبو بكر ، وقيل : فوقه ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية ، ويتوجه احتمال : يجوز أعضب القرن والأذن مطلقا ; لأن في صحة الخبر نظرا ، ثم في الخبر الصحيح المشهور : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=830أربع لا تجوز في الأضاحي } يقتضي جواز الأعضب ، فيكون النهي للكراهة ، والمعنى يقتضي ذلك ; لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ، ثم هي كقطع الذنب ، وأولى بالإجزاء .
وذكر جماعة : وهتماء ، وفي الترغيب والرعاية : التي ذهبت ثناياها من أصلها ، وقال
شيخنا : الهتماء التي سقط بعض أسنانها تجزئ في أصح الوجهين .
وفي المستوعب والترغيب : وعصماء : التي انكسر غلاف قرنها ونقل
جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث : لا بأس ، ونقل
هارون : كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال : .
[ ص: 543 ] روى
هارون nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضا ، فهذه رخصة في العين وغيرها ، واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله : لا بأس بكل نقص دون النصف ، وعليه أعتمد ، قال : وروى جماعة التشديد في العين وأن تكون سليمة .
ويكره دون ثلث قرنه وأذنه وخرق وشق ، ويجزئ ، نقله الجماعة خلافا للإرشاد .