صفحة جزء
وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب لها وذكر الشيخ : ولو قطع وجهان ( م 2 ، 3 ) وكذا خصي مجبوب ، ونصه : لا ( م 4 ) ونقل حنبل : لا يضحي بأبتر ولا ناقصة الخلق ولا ذات . [ ص: 544 ] عيب من مرض إذا لم تبلغ المنسك ، قال في الروضة : ولو خلقت بلا أذن فكالجماء ، وفي قائمة العين روايتان ( م 5 ) في الخلاف وقيل : وجهان ، ويجزئ خصي بلا جب ، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن الحمل لا يمنع الإجزاء ، وقيل له في الخلاف : الحامل لا تجزئ في الأضحية كذلك في الزكاة .

فقال : القصد من الأضحية اللحم ، والحمل ينقص اللحم ، والقصد من الزكاة الدر والنسل ، والحامل أقرب إلى ذلك من الحائل ، فأجزأت .


[ ص: 543 ] مسألة 2 ) قوله : وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب لها وذكر الشيخ ولو قطع وجهان ، انتهى .

ذكر مسألتين .

( المسألة الأولى ) هل تجزئ الجماء أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ( أحدهما ) يجزئ ، وهو الصحيح ، اختاره القاضي وابن البنا في خصاله ، وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في المغني والكافي والمقنع والشرح وغيرهم ، وصححه ابن منجى أو صاحب تصحيح المحرر ( والوجه الثاني ) لا يجزئ ، اختاره ابن حامد ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة .

( المسألة الثانية 3 ) البتراء وهي التي لا ذنب لها هل تجزئ أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم ، أحدهما تجزئ ، وهو الصحيح جزم به في العمدة والمقنع والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم ، وقدمه في المغني الكافي والشرح وغيرهم ، وهو ظاهر ما صححه ابن منجى في شرحه . والوجه الثاني لا تجزئ نقل حنبل : لا يضحي بأبتر ولا بناقصة الخلق ، وقطع به في المستوعب والتلخيص .

( مسألة 4 ) قوله : وكذا خصي مجبوب ، ونصه : لا ، انتهى ، يعني أن فيه الخلاف [ ص: 544 ] الذي أطلقه قبل ذلك ، أو أنه لا يجزئ ، وهو المنصوص ، والصحيح من المذهب عدم الإجزاء ، نص عليه ، وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى ، قال في المستوعب الصغرى والحاويين وغيرهم : ويجزئ الخصي غير المجبوب . فظاهره عدم الإجزاء إذا كان مجبوبا أيضا ، وقيل : فيه الخلاف الذي في الجماء والبتراء ، وهو الذي قدمه المصنف ، فيكون فيه الخلاف المطلق الذي فيهما ، والصحيح على هذه الطريقة الإجزاء كالجماء والبتراء ، وجزم به ابن البنا في الخصال ، وفسر الخصي بمقطوع الذكر .

( مسألة 5 ) قوله : وفي قائمة العين روايتان وقيل وجهان ، انتهى . وأطلقهما في المستوعب والتلخيص و الرعاية وغيرهم ، إحداهما تجزئ ، وهو الصحيح ، قال الزركشي : أشهر الوجهين الإجزاء ، قال في الرعاية الكبرى : ونص أحمد يجزئ ما بعينها بياض ، وهو ظاهر كلامه في المقنع وغيره . وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح ، فإنه قال : فإن كان على عينها بياض ولن تذهب جازت التضحية بها ; لأن عورها ليس يبين ولا ينقص ذلك لحمها انتهى . والرواية الثانية لا يجزئ ، جزم به في المحرر والمنور ، قال في المستوعب : أصحهما لا يجزئ عندي .

التالي السابق


الخدمات العلمية