من نذر هديا فكأضحية ، وهو للحرم ، وكذا إن
نذر سوق أضحية إلى مكة ، أو لله علي أن أذبح بها ، وإن جعل دراهم هديا
فللحرم ، نقله
المروذي وابن هانئ .
وإن عين شيئا لغير
الحرم ولا معصية فيه تعين به ذبحا وتفريقا ، لفقرائه ، ويبعث ثمن غير المنقول ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم : يلقيه لمكان نذره ، واستحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيكفر إن لم يلقه ، وهو لفقراء
الحرم .
وفي التعليق والمفردات .
[ ص: 547 ] وظاهر الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أو يقومه ويبعث القيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : إن نذر بدنة
فللحرم ، لا جزورا ، وإن نذر جذعة كفت نيته وأحسن ، ونقل
يعقوب فيمن
جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة : إن كان نذرا فيوفي به وإلا كفارة يمين ، وإن
قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه ، على الخلاف .