صفحة جزء
من نذر هديا فكأضحية ، وهو للحرم ، وكذا إن نذر سوق أضحية إلى مكة ، أو لله علي أن أذبح بها ، وإن جعل دراهم هديا فللحرم ، نقله المروذي وابن هانئ .

وإن عين شيئا لغير الحرم ولا معصية فيه تعين به ذبحا وتفريقا ، لفقرائه ، ويبعث ثمن غير المنقول ، قال أحمد فيمن نذر أن يلقي فضة في مقام إبراهيم : يلقيه لمكان نذره ، واستحبه ابن عقيل فيكفر إن لم يلقه ، وهو لفقراء الحرم .

وفي التعليق والمفردات . [ ص: 547 ] وظاهر الرعاية له أن يبعث ثمن المنقول ، وقال ابن عقيل : أو يقومه ويبعث القيمة .

وقال القاضي وأصحابه : إن نذر بدنة فللحرم ، لا جزورا ، وإن نذر جذعة كفت نيته وأحسن ، ونقل يعقوب فيمن جعل على نفسه أن يضحي كل عام بشاتين فأراد عاما أن يضحي بواحدة : إن كان نذرا فيوفي به وإلا كفارة يمين ، وإن قال : إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه أو ثمنه ، على الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية