والأضحية سنة مؤكدة ، وعنه واجبة ، ذكرها جماعة ، وذكره الحلواني عن أبي بكر ، وخرجها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل من التضحية عن اليتيم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على حاضر ، وهي والعقيقة أفضل من الصدقة [ به ] . [ ص: 554 ] نص عليهما ، ويتوجه تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج .
( مسألة 10 ) قوله : في الأضحية وفي مكاتب بإذن وجهان ، انتهى .
وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى أحدهما : يضحي بإذن سيده ويجوز كالرقيق ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح والنظم وتذكرة ابن عبدوس ، زاد في الرعاية الكبرى : ولا يتبرع منها بشيء . والوجه الثاني لا يضحي مطلقا ، قدمه في الرعاية الصغرى والفائق ( قلت ) : وهو قوي .