صفحة جزء
[ ص: 553 ] المضحي مسلم تام ملكه ، وفي مكاتب بإذن وجهان ( م 10 ) .

والأضحية سنة مؤكدة ، وعنه واجبة ، ذكرها جماعة ، وذكره الحلواني عن أبي بكر ، وخرجها أبو الخطاب وابن عقيل من التضحية عن اليتيم ، وعنه : على حاضر ، وهي والعقيقة أفضل من الصدقة [ به ] . [ ص: 554 ] نص عليهما ، ويتوجه تعيين ما تقدم في صدقة مع غزو وحج .


( مسألة 10 ) قوله : في الأضحية وفي مكاتب بإذن وجهان ، انتهى .

وأطلقهما في التلخيص والرعاية الكبرى أحدهما : يضحي بإذن سيده ويجوز كالرقيق ، وهو الصحيح ، قطع به في المغني والشرح والنظم وتذكرة ابن عبدوس ، زاد في الرعاية الكبرى : ولا يتبرع منها بشيء . والوجه الثاني لا يضحي مطلقا ، قدمه في الرعاية الصغرى والفائق ( قلت ) : وهو قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية