ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا ، نص عليه : وقال
أبو بكر : يجب ، وعلى الأول : إن أكلها ضمن ما يقع عليه الاسم بمثله لحما ، وقيل : العادة ، وقيل : الثلث ، وكذا الهدي المستحب ، وقيل : يأكل منه اليسير ، ومن
فرق نذرا بلا أمر لم يضمن ، وفي الثلث خلاف في الانتصار [ في الذبح عنه بلا إذن ] ويعتبر تمليك الفقير ، فلا يكفي إطعامه ،
ولا يعطي الجازر بأجرته منها ، وينتفع بجلدها وجلها أو يتصدق .
[ ص: 555 ] به ] ويحرم بيعهما كلحم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ، ويشتري به آلة البيت لا مأكولا .
وفي الترغيب رواية : يبيعهما به فيكون إبدالا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ويتصدق بثمنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويشتري بثمنه أضحية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم بيع جلد شاة ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، ونقل جماعة : لا ينتفع بما كان واجبا ، ويتوجه أنه المذهب ، فيتصدق به ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=15772وحنبل وغيرهما : بثمنه ، وجزم في الفصول والمستوعب وغيرهما : بصدقته بكله لا بجله ، وسأله
مهنا : يعجبك يشتريها ويسمنها ؟ قال : لا ، وعنه .
لا بأس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا أدري ، واستحبه جماعة ،
يحرم على من يضحي أو يضحى عنه في ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : يكره ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد النهي ، ويستحب الحلق بعد الذبح ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : على ما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، تعظيم لذلك اليوم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، اختاره
شيخنا . .