صفحة جزء
والعقيقة : سنة [ مؤكدة ] على الأب غنيا كان الوالد أو لا ، وعنه : واجبة ، اختاره أبو بكر وأبو إسحاق البرمكي وأبو الوفاء ، عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه ، نص عليه ، فإن عدم فواحدة ، والجارية شاة ، تذبح يوم السابع .

قال في الروضة : من ميلاد الولد ، وفي المستوعب وعيون المسائل : ضحوة ، وينويها عقيقة ، ويسمي فيه ، وقيل : أو قبله ، وذكر ابن حزم أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية ، فقوم قالوا : حينئذ ، وقوم قالوا : حال ولادته .

{ وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن } ، قاله النبي صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم ،

ولأبي داود عنه عليه السلام { إنكم تدعون يوم القيامة . [ ص: 557 ] بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم } ، [ قال ابن عبد البر ] قال ابن القاسم : قال مالك : سمعت أهل مكة يقولون : ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا . .

التالي السابق


الخدمات العلمية